Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
عنوان البحث
القضـاء في جـرائم الأحـداث (دراسة تطبيقية لبعض قضايا الأحداث بدار الملاحظة بمدينة الرياض)
اسم الجامعة
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب
الكلية
المعهد العالي للعلوم الأمنية
القسم
قسم العدالة الجنائية – تخصص التشريع الجنائي الإسلامي
اسم المشرف
الفريق دكتور/ عباس أبو شامة عبد المحمود رئيس قسم العلوم الشرطية بالمعهد العالي للعلوم الأمنية - الرياض
نوع الرسالة
ماجستير
تاريخ المناقشة
1415هـ - 1994م
ملخص الرسالة
<strong><span style="color: #008000"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">أهم نتائج البحث :</span></span></span></strong>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">1- أتضح لنا بأن الجريمة هي كل محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير ، وأن كل فعل أو ترك حصل به اعتداء على مصلحة عامة أو خاصة هو جريمة قد رتب الشرع على اقترافها عقوبة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">2- أن القوانين الوضعية تتفق مع الشريعة الإسلامية في تعريف الجريمة فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها إما عمل بحرمة القانون ، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">3- أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة في القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">4- أم كثيراً من الفقهاء يعبر عن الجريمة بلفظ الجناية فالجناية في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ الجريمة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">5- أن الطفل أو الصغير لا يرث الجريمة كما تورث بعض الأمراض ولكنه يتأثر ببعض الشئ نتيجة التقليد والمحاكاة لأفراد أسرته ومحيطه ، فهو مولود على الفطرة قابل للإفساد كما هو قابل للإصلاح.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">6- أن الطفل يكتسب الجريمة لعدة عوامل داخلية وخارجية وأهمها التصدع الأسري، وسوء التوجيه المنزلي، ورفقاء السوء، والحالة الاجتماعية، والاقتصادية للأسرة، ووسائل الإعلام المنحرفة، كما أن بعض الأمراض قد تكون من العوامل والأسباب المساعدة للوقوع في الجريمة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">7- أن الحد هو اسم لعقوبة مقدرة تجب حق الله تعالى فتمنع من الوقوع في مثله. كما أن التعزير لا يسمى به لأنه غير مقدر، ولا يسمى به القصاص لأنه حق للعباد.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">8- أن جرائم الحدود سبعة هي : جريمة الزنا ، وجريمة البغي، وجريمة القذف، وجريمة شرب الخمر، وجريمة السرقة، وجريمة الحرابة، وجريمة الردة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">وأن جرائم القصاص نوعين : في النفس، وفيما دون النفس، وما عدى جرائم الحدود والقصاص فهي جرائم تعازير .</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">9- أن الحدود والقصاص لا تقام على الأحداث إذا ارتكبوا موجباتها ما لم يبلغوا وإنما يعزرون تأديباً وإصلاحاً لهم.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">10- أن الحدث يكون مسئولاً مسئولية مدينة عن التعويض عما يحدثه أو يسببه من ضرر للغير، كما أنه يؤدب تعزيراً بالطريقة المناسبة استصلاحا لحاله.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">11- أن التعزير هو تأديب استصلاح وزجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات ، والعقوبة التعزيرية غير مقدرة شرعاً فلولي الأمر أو القاضي اختيار نوعها ومقدارها بما يناسب الحدث من تأديب وإصلاح فولي المر مفوض في التأديب.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">12- من جرائم التعازير جرائم الحدود والقصاص العمدي إذا لم تتوفر فيها شروط إيقاع العقوبة . كما أن جرائم التعازير تشمل الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">13- أن الحدث هو الصغير الذي لك يبلغ ، والسن المعتمد للحدث في المملكة العربية السعودية هو الذي لا يقل عمره عن سبع سنوات ولا يتجاوز ثمانية عشرة سنة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">14- أن المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على ثلاثة أسس وهي أن يأتي الإنسان فعلاً محرماً ، أو أن يكون الفاعل مختاراً ، أو أن يكون الفاعل مدركاً، فإذا وجدت هذه الأسس الثلاثة وجدت المسئولية الجنائية ، وإذا انعدم أحدها انعدمت.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">15- أن مراحل تدرج المسئولية في الشريعة الإسلامية تكون على ثلاثة مراحل : انعدام الإدراك &ndash; والإدراك الضعيف &ndash; والإدراك التام ، فالشريعة الإسلامية هي أول شريعة ميزت بين الصغار والكبار من حيث المسئولية الجزائية تمييزاً كاملاً ، ووضعت قواعد تحكم تلك المسئولية.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">16- أن تحديد سن معين مانع للمسئولية يختلف من دولة إلى أخرى سواء في الدول الأجنبية أو العربية.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">17- أن هناك ضوابط وقواعد للتحقيق مع الأحداث وأهمها عدم المساس بشخص الحدث المتهم وكرامته وأن هناك بعض القواعد التي تمكن من أخذ بصمات وصور الأحداث لتحقيق الشخصية مع حماية الحدث من أضرار ذلك.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">18- أن معاملة الأحداث والقبض عليهم تختلف من دولة إلى دولة ففي بعض الدول يعامل الأحداث كمعاملة البالغين بطريقة مزرية بالكرامة كتقييدهم بالحديد وحبسهم مع البالغين.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">19- أنه يجب معاملة الأحداث معاملة خاصة أثناء التحقيق معهم، لان التدابير التي تباشر تجاه الحدث لا يقصد منها الجزاء بقدر ما يراد بها من</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">إصلاح وتهذيب، ونجاحها يتوقف على تعرف مواطن الداء فيها.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">20- وجوب سرية التحقيق مع الأحداث بالنسبة للجمهور ، كما يجـوز إعفاء الحدث من حضور إجراءات التحقيق بنفسه كلما أمكن ذلك إذا كانت المصلحة تتطلب ذلك، ويكتفى بحضور المدافع نيابة عنه.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">21- أن وزارة الداخلية بالمملكة كلفت مديري الشرط بالمناطق بالاهتمام الشخصي بقضايا الأحداث ومتابعة إجراءات القبض والتسليم لدور الملاحظة، والتحقيق والإحالة للمحاكمة والإفراج وإثبات ذلك بالمحاضر الرسمية وبسجلات الدار، وأن يتم بعث الحدث المتهم للدار مع مندوب عن الشرطة مرتدياً الثياب المدنية ومن المشهود لهم بالخلق القويم والسمعة الطيبة فور القبض عليه ويتم التحقيق معه ومحاكمته داخل الدار.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">22- حظرت التعليمات في المملكة وضع القيود الحديدية في يدي الحدث إلا إذا كانت حالته شاذة وخيف هربه ويكون ذلك تحت مسئولية المحقق كما حظرت التعليمات أي إجراء من شأنه جرح شعور الحدث.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">23- أنه بمجرد دخول الحدث دار الملاحظة فإنه يجري له فحصاً طبياً ونفسياً شاملاً لدراسة حالته الصحية والنفسية . كما يعمل له بحثاً اجتماعياً لمعرفة ظروفه العائلية ودوافع ارتكابه الجريمة وأسباب اعوجاج سلوكه.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">24- أنه لا يجوز إيقاف الحدث في المملكة إلا بأمر من قاضي الأحداث، ويجوز أن تكون محاكمة الحدث سرية حسبما يراها القاضي من مصلحة للحدث في حدود ولايته، كما تجوز الوكالة والمحاماة عن الأحداث أثناء محاكمتهم وغيرها.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">25- جواز تخصيص محاكم خاصة وقضاة خاصين للنظر في قضايا الأحداث، فمحاكم الأحداث ذات طبيعة خاصة من حيث الأشخاص الذين يحاكمون أمامها ، والإجراءات التي تتبع في نظر الدعاوى التي تختص بها.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">26- أن الحدث في نظر الفقه والعلم الجنائي الحديثين ضحية عوامل شخصية وبيئية أثرت في سلوكه فدفعت به إلى الانحراف دون أن يتمكن من مقاومتها والوقوف في وجها نظراً لعدم نضوجه الفكري وعدم إدراكه ووعيه لكي يتحكم بتلك الظروف والعوامل المؤثرة فيه.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">27- أن بعض التشريعات العربية اعتمدت صيغة القاضي الفرد للنظر في كافة الجرائم الخاصة بالأحداث مهما كان نوعها ، كما ينظر في حالات الخطورة الاجتماعية، وأن بعض التشريعات العربية الأخرى اعتمدت صيغة القاضي المنفرد والمحكمة الجماعية حسب أهمية القضايا المعروضة أمامها فجعلت القاضي المنفرد ينظر في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها أصلاً بعقوبة حبس معينة، بينما أعطيت للمحكمة الجماعية وهي عادة المحكمة البدائية صلاحية النظر في القضية بصفتها محكمة أحداث وذلك في الجنح ذات الأهمية وفي الجنايات.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">28- أن إجراءات محاكمة الأحداث خضعت لقواعد خاصة استخلصت من الظروف الخاصة بانحراف الأحداث وتعرضهم له ، ووجود أن تتحرى المحكمة عوامل الانحراف كما استخلصت من مقتضيات إصلاح شأن الحدث وتأهيله، وهذه القواعد تشمل سرية المحاكمة، وجواز إجراء المحاكمة بغيبة الحدث نفسه، والاستعانة بمدافع عن الحدث، والفحص الاجتماعي السابق على الحكم.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">29- أن بعض التشريعات العربية منعت تقديم الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث لتفادي إغراق المحاكمة بمرافعات ولوائح ومذكرات تتناول التعويضات الشخصية مما يعيق إنهاء القضية الخاصة بالتدبير الذي يجب أن يتخذ بحق الحدث، وذهبت سائر التشريعات العربية إلي جواز تقديم الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">30- أن القضاء في المملكة العربية السعودية يسير على مبادئ الفقه الإسلامي ومع ما تقتضيه المصلحة في بعض المسائل الاجتهادية وفق السياسة الشرعية، كما أن القضاء يأخذ بالقاضي الفرد في قضاء الأحداث.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">31- قضت التعليمات في المملكة بان تنظر قضايا الأحداث في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره كولي أمر الحدث الذي لم يبلغ، لأن الهدف من ذلك هو تقويمه وتوجيهه الوجهة الصالحة، كما أن محكمة الأحداث في المملكة تختص بالنظر في قضايا من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة في الجنح والتعزيرات والحدود الشرعية التي ليس فيها قتل ولا رجم ولا قطع .</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">32- أنه عند صدور أحكام بحق الأحداث فإنه لا يتم تسجيل ذلك في سجلات السوابق بالنسبة لمن لم يتجاوز الخامسة عشرة منهم، أما الذين تجاوزا هذه السن ولم يبلغوا الثامنة عشرة فيسجل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملفات سوابقهم.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">33- أن المجتمع الدولي والمنظمات العالمية اهتمت بمشكلة جنوح الأحداث ، لأن منع جنوحهم جزء جوهري من منع الجريمة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">34- أن قواعد الرياض التوجيهية لمن جنوح الأحداث جاءت بعد عدة مؤتمرات واجتماعات دولية على فترات متفاوتة لوضع الحلول لتلك المشكلة والمبادئ، التي تحول دون انحرافهم. كما أنها جاءت بعد أن أقرت من هيئة الأمم المتحدة واضعة المعايير الوقائية لانحراف الأحداث.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">35- أن المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض كان له دوراً بارزاً في وضع أسس إستراتيجية لعمل وقائي أثمر عنه بعض تلك القواعد حيث كان رئيس المركز عضواً في لجنة الخبراء الدولية الخاصة بهذا الموضوع وممثلاً للمركز.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">36- أن بعض قواعد الرياض جاءت شاملة لجميع أمور الحياة تقريباً فشملت الوقاية العامة من حيث وضع الخطط الوقائية الشاملة على جميع المستويات الحكومية وكذلك التنشئة الاجتماعية فركزت على الأسرة والتعليم والمجتمع والإعلام، واشتملت أيضاً على التشريع وقضاء الأحداث لأن السياسة الوقائية تتطلب إطاراً تشريعياً معيناً لكي تكون محددة المعالم وملزمة، كما شملت الأبحاث العلمية وتطوير السياسات وتنسيقها.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">37- أن التعاون الدولي أصبح في العامل المعاصر ضرورياً في جميع المجالات، لأنه يمكن من توظيف الخبرات المكتسبة على الصعيد الدولي في وضع السياسات المحلية الرامية إلى الوقاية بصورة عامة، ومن ثم يمكن التعاون الدولي من وقفة موحدة في العالم تصدياً لظاهرة انحراف الأحداث.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">38- أن كثيراً مما جاء في قواعد الرياض التوجيهية لمنع جنوح الأحداث لا يخرج في إطاره العام عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">39- أن ما في مبادئ الرياض التوجيهية مما هو موافق لما جاءت به الشريعة الإسلامية، فإن المملكة آخذة به أصلاً لأن دستور المملكة ونظامها قائم على الشريعة الإسلامية وما جاء فيها من تعاليم.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">40- أتضح أن جرائم السرقة هي أكثر الجرائم التي يرتكبها الأحداث يليها الجرائم الأخلاقية . وان كثيراً من الأحداث لهم سوابق في ارتكاب الجرائم.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">41- أن قاضي الأحداث يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالحدث ويستعين بملف المشرف الاجتماعي عن الحدث قبل أن يصدر حكمه.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">42- أن الأحكام التي تصدر من قاضي الأحداث ذات طابعين تأديبي من خلال تعزير الحدث وإصلاحي من خلال وضع الحلول المناسبة لتقويمه.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<strong><span style="color: #008000"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">التوصيات :</span></span></span></strong></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">1- إنشاء مراكز شرطة خاصة بالأحداث في المدن الكبرى بالمملكة أو فتح أقسام مستقلة بالأحداث تكون في مباني مجاورة لدور الملاحظة مع لبس العاملين فيها للزي المدني.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">2- تزويد تلك المراكز بالكوادر البشرية المدربة على التعامل مع الأحداث وأصول إجراءات التحقيق الجنائي في جرائم الأحداث وإعطائهم الدورات المناسبة في جميع المجالات بما في ذلك المجال الاجتماعي والنفسي.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">3- أماكن مستقلة خاصة بالتوقيف الاحتياطي داخل سور دور الملاحظة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">4- العمل على إنهاء إجراءات بعض القضايا البسيطة كالمشاجرات الخفيفة وحوادث المرور من قبل جهات التحقيق فور وقوعها وقبل إحالتها إلى دور الملاحظة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">5- التوسع في فتح دور الملاحظة الاجتماعية في مدن المملكة حيث أن عدد الدور الموجودة حالياً قليلة جداً ولا تسد الحاجة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">6- تحسين الدور الموجودة حالياً وتوسيع مبانيها ومساحاتها وإيجاد الميادين الفسيحة فيها لتنفيذ البرامج المخصصة ، لأن وضع الدور الحالي لا يفي بالغرض الذي وضعت لأجله بصفة كاملة.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">7- تزويد دور الملاحظة بعدد كافٍ من المشرفين الاجتماعيين لكي يقوموا بدورهم بصورة كاملة وعلى وجه الوجه المطلوب.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">8- تنظيم المسابقات والبرامج والدورات وخاصة الدينية منها داخل دور الملاحظة ووضع الجوائز المناسبة مع إشراك المؤسسات والأهالي في ذلك.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">9- إنشاء محاكم مستقلة خاصة بالأحداث داخل دور الملاحظة وتزويدها بعدد كاف من القضاة المؤهلين نفسياً واجتماعياً ، وممن تتوفر لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع الأحداث وإعطائهم دورات تدريبية متخصصة في هذا المجال.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">10- سرعة النظر في قضايا الأحداث والبت فيها لكي لا يكون الحدث معلقاً بين الإدانة والبراءة فينعكس ذلك على نفسيته، مع إيجاد قضاة مناوبين في العطل الرسمية لتحقيق الهدف المنشود من ذلك.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">11- التنسيق مع الجهات المختصة وسرعة العمل على إنهاء معاملات الأحداث المقيمين الذي يصدر بحقهم أحكام بالإبعاد لكي لا تطول مدة بقائهم داخل دور الملاحظة بعد انتهاء مدة الحكم.</span></span></div>
<div align="right" dir="rtl">
<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 14px">12- التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لإيجاد فرص عمل لبعض المفرج عنهم، وذلك لإعطائهم الفرصة ليكونوا عناصر بناء في المجتمع، ولكي لا يكونوا عرضة للعودة إلى الانحراف مرة أخرى .</span></span></div>
Last updated on : January 12, 2023 2:08am